للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .