المنتدى الأول للأساتذة المجازين في الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الأول للأساتذة المجازين في الجزائر

هذا المنتدى يهتم بمشاكل و طلبات و اقتراحات الأساتذة المجازين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن الواحات
مشرف قسم
مشرف قسم
ابن الواحات


ذكر
عدد الرسائل : 1870
العمر : 45
الاوسمه : متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة Vbfs2
تاريخ التسجيل : 03/03/2008

متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة Empty
مُساهمةموضوع: متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة   متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 17, 2008 8:47 pm

قانون رقم 90/33 بتاريخ 25/12/1990




متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة

أ ـ البـاب الأول : الهـدف ومـجـال التـطبـيـق :

المـادة 01 : يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الإجتماعية وتنظيمها وتسييرها .
المـادة 02 : التعاضدية الإجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لأحكام القانون رقم 90/31 بتاريخ 04/12/1990 والمتعلق بالجمعيات ، إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة .
المـادة 03 : تهدف التعاضدية الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و/ أو جماعية لأعضائها وذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الأساسي
المـادة 04 : تشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر :
ـ الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض
ـ التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض
ـ الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الإجتماعية إذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني .
ـ الزيادة في ريوع حوادث العمل أو المرض المهني
ـ الزيادة في معاشات الأيلولة لفائدة ذوي الحقوق
ـ الأداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض ، غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الإجتماعي ، والتعاضدية الإجتماعية نسبة 100 % ما عدا الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة .
المـادة 05 : تشتمل الأداءات ذات الطابع الإجتماعي التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على ما يلي
ـ الخدمات التكميلية في مجال الصحة
ـ الأداءات ذات الطابع الإجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو / وذوي حقوقهم
ـ الأنشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية
ـ المساعدات في مجال السكن


ب ـ البـاب الثـانـي : تكوين التعاضدية الإجتماعية وتنظيمها وسيرها :

الفـصـل الأول : تكوين التعاضديات الإجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي
المـادة 06 : يمكن أن تتكون التعاضدية الإجتماعية من عمال أجراء في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاط لحسابهم الخاص
كما يمكن أن يكونها :
ـ أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الإجتماعي .
ـ المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ـ ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين
المـادة 07 : يحق للأشخاص المعرفين في المادة 6 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات موجودة ، بشرط واحد هو أن يتمثلوا للتشريع المعمول به وقانونها الأساسي .
المـادة 08 : يجب أن تضم التعاضدية الإجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة
يحدد العدد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم .
المـادة 09 : يجب أن يتضمن القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ، تحت طائلة البطلان علاوة على الأحكام القانونية الأساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 90/31 بتاريخ 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات ما يأتي :
ـ الأداءات الفردية و/ أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية
ـ شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالأداءات الفردية و/ أو الجماعية
ـ شروط وكيفيات استمرار تقديم الأداءات الفردية أو / والجماعية لفائدة الأعضاء الذين انقطعوا عن دفع الإشتراكات أو توقفها .
ـ صلاحيات المدير العام
المـادة 10 : يمكن التعاضديات الإجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة

الفـصـل الثـانـي : المـوارد والأمـلاك
المـادة 11 : تتكون موارد التعاضدية الإجتماعية مما يأتي :
ـ اشتراكات أعضائها
ـ الهبات والوصايا ، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
ـ العائدات الآتية من الأداءات التي تقدمها التعاضدية
ـ عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية
ـ عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة " 35 " أدناه
المـادة 12 : ينبني الإشتراك حسب الحالة على أساس ما يأتي :
ـ أجر العامل الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي
ـ دخل غير الأجير الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي
ـ المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الإجتماعي أو تمنحه الدولة
المـادة 13 : يمكن التعاضدية الإجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الأجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الأساسية أو تنظم إليها ، شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الإجتماعية ، وذلك ضمن احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، وبعد رخصة من قبل السلطة العمومية المختصة .

الفـصـل الثـالـث : أحـكـام مـاليـــة
المـادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الإجتماعية للآداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الإستثمار وتكوين الإحتياطات .
تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15 % من الإشتراكات ، واستثناء يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية ، بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا .
المـادة 15 : يترتب على الإنخراط في التعاضدية الإجتماعية أن تقتطع الإشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الريع أو الأداءات .
يدفع هذا الإشتراك للتعاضدية الإجتماعية في أجل أقصاه ثلاثين ( 30 ) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الإشتراك ويتعين على التعاضدية ، في هذه الحالة أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل 30 يوما ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية ( 02 ) أعلاه ، ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاط لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الإجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الأساسي أو الجمعية العامة .
المـادة 16 : يمسك محاسب ، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الإجتماعية ، حسب الشكل المطلوب قانونا ، ويعمل تحت مسؤوليته .الفـصـل الـرابـع : رقـابـة التعـاضديـة الإجتمـاعيـة :
المـادة 17 : يدقق التسيير المالي والمحاسبي في العاضدية الإجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية ، ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض على الجمعية العامة .
المـادة 18 : يمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الإجتماعية .

الفـصـل الـرابـع : رقـابـة التعـاضديـة الإجتمـاعيـة :

المـادة 17 : يدقق التسيير المالي والمحاسبي في العاضدية الإجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية ، ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض على الجمعية العامة .
المـادة 18 : يمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الإجتماعية .
_________________

الفـصــل الخـامــس : حـل التعـاضـديـة الإجتمـاعيــة :
المـادة 19 : يكون الحل الإداري للتعاضدية الإجتماعية وفقا للقانون الأساسي بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا ، ولا يمكن أن ينجز عن ذلك تعليق الأنشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها ، وبهذه الصفة تؤول الأملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الإجتماعية اللازمة لمواصلة الأنشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الأهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الأساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية ، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها .
ج ـ البـاب الثـالـث : هيئات التعاضدية الإجتماعية :
المـادة 20 : هيئتا التعاضديات الإجتماعية هما : ـ الجمعيــة العـامـــة ـ المجـلـس التـنـفـيـذي
_________________
الباب الثالث
الفـصــل الأول : الجمعيـة العـامــة :
المـادة 21 : تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الإجتماعية من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ مجموع الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي حق المشاركة في الجمعية العامة
ـ أو المندوبون الذين تنتخبهم الأغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الإجتماعية ، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القانون الأساسي .
المـادة 22 : يجدد ثلث 1/3 عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) إذا كتنت متكونة من مندوبين منتخبين .
ـ يشرع المجلس التنفيذي في اجراءات تجديد الإنتخابات قبل تلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة .
المـادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الإجتماعية ، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي
1 ـ توافق على القانون الأساسي للتعاضدية وتعدله .
2 ـ توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الأداءات الفردية و / أو الجماعية .
3 ـ تبث في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية ، بما فيها الإحتياطات المالية مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه .
4 ـ تبث في برنامج التعاضدية المتوسط المدى
5 ـ تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم .
6 ـ تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه
7 ـ تدرس التقرير الأدبي على نشاط المجلس التنفيذي وتوافق عليه .
8 ـ تدرس التقرير المالي للتعاضدية الإجتماعية الذي يقدمه المجلس التنفيذي وتوافق عليه بعد الإستماع إلى مندوب الحسابات .
9 ـ تبث في مشاريع الإندماج والإنفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية .
10 ـ تبث في مشاريع الإندماج إلى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات .
11 ـ تبث في امكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة ، طبقا للتشريع الساري المفعول .
12 ـ تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون .
المـادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي بمبادرة أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل ،
وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاث ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الإجتماعية .
المـادة 25 : يتعين على المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الإجتماع .
المـادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو ثلثي " 2/3 " أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الإجتماعية .
المـادة 27 : في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الإجتماعية يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي إلى تنظيم جمعية عامة استثنائية ، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعـلاه ، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وإذا تعذر ذلك يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة .
الفـصــل الثــانــي : المـجـلـس التـنـفـيـذي :
المـادة 28 : المجلس التنفيذي هو الذي يسير التعاضدية الإجتماعية ويتكون من ( 05 ) أعضاء إلى خمسة عشر ( 15 ) عضوا تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي
المـادة 29 : تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع سنوات ( 04 ) وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليتين ، ولا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه .
المـادة 30 : تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الإشراف على تسيير التعاضدية الإجتماعية باسم الجمعية العامة ، ولهذا الغرض تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ، وفي هذا الإطار يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي :
1 ـ يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا
2 ـ يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم .
3 ـ ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة
4 ـ يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة
5 ـ يعرض سنويا على الجمعية العامة تقرير على نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية ، مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات .
6 ـ يبث في مشاريع التنظيم وانظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام .
7 ـ يقرر تخصيص الأموال الإحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا .
8 ـ يبث في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الإجتماعي والتعاضديات الإجتماعية الأخرى .
9 ـ ينتخب رئيس المجلس التنفيذي
10 ـ يبث في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه .
المـادة 31 : يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع ( 04 ) مرات في السنة على الأقل ، بناء على استدعاء من رئيسه ، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل .
المـادة 32 : يقوم المجلس التنفيذي للتعاضدية الإجتماعية بما يأتي :
1 ـ يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي
2 ـ يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية ، إلا إذا فوض بعد ذلك أو كله ، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي .
المـادة 33 : يتولى المدير العام تسيير التعاضدية واستعمالها
المـادة 34 : يخول المدير العام في حدود ما رسمه القانون الأساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته :
ـ يمثل التعاضدية الإجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
ـ يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي :
ـ يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب
ـ يسير في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية
ـ يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الإجتماعية مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول .
البـاب الرابــع : أحكــام جـزائـيــة :
المـادة 35 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 – 2000 دج كل من يرفض القيام باقتطاع الإشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها .
وفي حالة العود ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000 – 5000 دج وبالحبس مع ثمانية ( 08 ) أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وإذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الإشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15 أعلاه تعد ذلك جنحة خيانة الأمانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات .


و ـ البـاب الخـامــس : أحـكــام ختـاميــة :
المـادة 36 : لا يفرض على التعاضدية الإجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر ما عدا العمل على تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30/06/1991
المـادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 87/18 بتاريخ 1 أوت 1987 والمتعلق بالتعاضدية الإجتماعية .
المـادة 38 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجزائر في 25/12/1990
الشادلي بن جـديــد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة الإجـــتــمـاعـــيـــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الأول للأساتذة المجازين في الجزائر :: منتدى المراسيم و المنشورات-
انتقل الى: