أربعة أقوال في حكم صلاة الغائب
مسألة صلاة الغائب من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال وهي مفصلة في بعض الكتب على هذا النحو:
1 - القول الأول: أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة وأنه لا يصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة أو يصلى على القبر، وعن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على «النجاشي» ملك الحبشة ذهب البعض إلى أنها حكم خاص وهو ما ذهب إليه «أبو حنيفة»، «مالك» ورواية عن «أحمد».
2 - القول الثاني: أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقا سواء صُلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا، وإلى هذا ذهب «الشافعي» و«أحمد» في المشهور عنه ودليلهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على «النجاشي».
3 - القول الثالث: أنها غير مشروعة إلا في حقّ من مات ولم يُصلى عليه فيُصلى عليه صلاة الغائب، وهو قول في مذهب «أحمد» كما في «زاد المعاد» و«الإنصاف» لـ «المرداوي».
4 - القول الرابع: أن صلاة الغائب لا تشرع على أحد وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير ونحوهم، وهذا القول جاء - أيضا عن الإمام «أحمد» فقد قال: "إذا مات رجل صالح صُلي عليه".
وذهب البعض إلى ان الأصح هو القول الثالث ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على أحد صلاة الغائب إلا النجاشي لأنه لم يصل عليه أحد، فقد مات بين قوم كفار، وقال الإمام «النووي» رحمه الله عن مذاهب العلماء في الصلاة على الغائب عن البلد "مذهبنا جوازها ومنعها «أبوحنيفة» ودليلنا حديث «النجاشي» وهو صحيح لا مطعن فيه".