حكم قضاء الصلاة
قضاء الصلاة هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها، والصلاة المقضية إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة؛ أما الفريضة فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها الذي حدده الله تعالى لها، قال الله تعالى "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنِينَ كِتَابًا مَوقُوتًا" النساء الآية 103، وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر حرام وهو من كبائر الذنوب، فإن حصل للمسلم عذر كالنوم والنسيان ولم يتمكن من الصلاة في وقتها فإنه يجب عليه إذا زال العذر أن يقضيها ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي، وهو قول جمهور العلماء، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَن نَامَ عَن صَلاةً أَو نَسِيَهَا فَليُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" رواه «البخاري» و«مسلم»، أما النافلة فاختلف العلماء في قضائها وقت النهي والأرجح أنها تُقضى وهو مذهب «الشافعي» رحمه الله ودل على ذلك عدة أحاديث منها ما رواه «البخاري» و«مسلم» عَن «أم سلمة» رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما فقال "إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِن عَبدِ القَيسِ فَشَغَلُونِي عَن الرَّكعَتَين اللتين بَعدَ الظُّهر فَهُمَا هاتان" ومنها ما رواه «ابن ماجه» عن «قيس بن عمرو» قَال "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَصَلاةَ الصُّبحِ مَرَّتَينِ؟ فقال له الرجل: إِنِّي لَمْ أَكُن صَليتُ الرَّكعَتينِ اللتينِ قَبلهُمَا فَصليتهمَا، قال فسكت النبِي صلى اللهُ علَيه وسلم" صححه «الألباني» في صحيح «ابن ماجه».